Ana içeriğe geç
İslam Arşivi الأرشيف الإسلامي İslam Arşivi

İslam Arşivi artık mobilde

Binlerce kaynağa her an, her yerden ulaşın.
Web sitemizde bulunmayan özellikleri uygulamada keşfedin.
iOS ve Android uygulamalarımız şimdi yayında!

Güvenli • Hızlı • Ücretsiz

Bahs fî tahrîmi'l-müt'a min Kitâbi'r-Ravdi'n-nadîr

بحث في تحريم المتعة من كتاب الروض النضير
۩
بحث في تحريم المتعة من كتاب الروض النضير
Zeydî Külliyatı
بحث في تحريم المتعة من كتاب الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير

مجموع الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام

ص _ حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن نكاح المتعة عام خيبر).

ش _ أخرج البخاري ومسلم والمؤيد بالله في شرح التجريد وغيرهم من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبدالله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية).

وقال المؤيد بالله: أخبرنا أبو العباس الحسني قال: أخبرنا عبدالعزيز بن إسحاق قال: أخبرنا أحمد بن منصور الحرى، أخبرنا محمد بن الأزهر الطائي، أخبرنا إبراهيم بن يحيى المزني عن عبدالله بن الحسن عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام، قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتعة من النساء يوم خيبر، وقال: ((لا أجد أحدا يعمل بها إلا جلدته))، ولعل قوله: ((لا أجد أحدا))، من قول علي _ عليه السلام _، وعبد العزيز هو البقال شيخ الزيدية، وتكلم فيه الذهبي بما يعود إلى المخالفة في المذهب، وترجم لباقي رجال السند صاحب المشارق.

وأخرج البيهقي من طريق عبدالله بن لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المتعة)، قال: وإنما كانت لمن لم يجد، فلما أنزل النكاح والطلاق والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت.

وقوله: (يوم خيبر) بالمعجمة أوله، والراء آخره، وشذ بعض الرواة فزعم أنه بمهملة أوله ونونين، أخرجه النسائي والدارقطني، ونبها على أنه وهم.

قال السهيلي: ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال؛ لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر، وهذا شيء لا يعرفه أهل السير ورواة الآثار. قال: والذي يظهر أنه وقع تقديم وتأخير في لفظ الزهري، وقد أشار ابن القيم في زاد المعاد إلى تقريره، وسبقه إلى ذلك ابن عيينة فيما رواه البيهقي بإسناده من طريق الحميدي عن سفيان، أخبرنا الزهري، أخبرنا حسن وعبدالله ابنا محمد بن علي، وكان حسن أرضى من عبدالله، عن أبيهما، أن عليا رضي الله عنه، قال لابن عباس: (إنك امرؤ تائه، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر)، قال سفيان: "يعني أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر لا يعني نكاح المتعة"، قال البيهقي: "وهذا الذي قاله سفيان محتمل، فلولا معرفة علي بن أبى طالب بنسخ نكاح المتعة، وأن النهي عنه كان البتة بعد الرخصة لما أنكر به على ابن عباس" انتهى.