el-Câmi' li'ş-şerâi'
الجامع للشرائع
تأليف
يحيى بن سعيد الحلي
جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة
مقدمة المؤلفبسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي ابتدأ عباده بالنعم، وأيدهم بالقدر، وارشدهم بالدليل، وهداهم سواء السبيل، وأزاح عللهم بالالطاف، وحملهم بجميل الاسعاف، وبعث إليهم رسله بالإعلام، أعلاما بمصالحهم ومفاسدهم، لتكون له الحجة البالغة، والرحمة السابغة، وختم الرسل بسيد المرسلين محمد الصادق الأمين، و(صلى الله عليه وآله) الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما.
اما بعد:
فقد عزمت على جمع كتاب في مجرد الفقه، حاو للأصول، جامع للأبواب والفصول، وسميته: (الكتاب الجامع للشرائع) جعله الله تعالى خالصا لوجهه، ومقربا منه (1)، وهو حسبي ونعم الوكيل.
وقد أجمعت إن شاء الله على عمل كتاب اذكر فيه الخلاف والوفاق، ووجوه الأقوال، وأدلة المسائل عند الفراغ من هذا، بتوفيق الله تعالى:
كتاب الطهارةباب المياهقال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا (1).
ولا تجوز إزالة النجاسة، ورفع الحدث، وإلا بالماء المطلق.
فإذا خالطه طاهر كالزعفران وشبهه، فإن سلبه اسم الماء، لم يجز رفع الحدث وازالة النجاسة به وان لم يسلبه جاز ذلك فيه.
وإن وقعت فيه نجاسة، وكان في مصنع أو غدير وشبههما وكان كرا- ومبلغه الف ومائتا رطل بالبغدادي، أو كان ثلاثة اشبارا ونصفا طولا في عرض وفي عمق- لم ينجسه، الا ان يغلب على لونه أو طعمه أو رائحته، ويطهر بزوالها بالماء أو الهواء أو التراب، أو من قبل نفسه، فان زالت النجاسة بمسك أو كافور لم يطهر، لأنهما ساتران لا مزيلان، وان كان دون كر، نجس بكل حال، ويطهر بان يتمم كرا.
ولو جمع بين نصفي كر نجسين لطهرا، فان فرقا بعد، فعلى الطهارة (2) الا ان تكون النجاسة عينا قائمة.
(أحكام البئر)وان كان الماء في بئر، نجس بما يرد عليها منها.
وطريق تطهيرها ان ينزح منها ما قدره الشرع، وما لم يقدر فيه شيئا فالأصل الا يستعمل، لأنه نجس فاذا نزح كله فقد ذهب وجاء غيره طاهرا.
وينزح لموت الإنسان سبعون دلوا بالدلو المعتادة.
وللعذرة الرطبة، أو اليابسة التي تقطعت، ولكثير الدم- غير الدماء الثلاثة- خمسون دلوا.
وينزح لموت الشاة وشبهها، ولبول الرجل فيها أربعون دلوا.
وللعذرة اليابسة، والدم القليل- غير الثلاثة- عشر.
وينزح منها لارتماس الجنب- ولا يطهر هو- وللكلب يخرج منها حيا، ولبول الصبي الذي أكل الطعام، ولموت الحمامة ولموت الدجاجة وشبههما، ولموت الحية، والفأرة- تنفسخ أو تنتفخ- سبع.
