Ana içeriğe geç
İslam Arşivi الأرشيف الإسلامي İslam Arşivi

İslam Arşivi artık mobilde

Binlerce kaynağa her an, her yerden ulaşın.
Web sitemizde bulunmayan özellikleri uygulamada keşfedin.
iOS ve Android uygulamalarımız şimdi yayında!

Güvenli • Hızlı • Ücretsiz

el-Câmiu'l-kâfî (el-evvel ve's-sânî)

الجامع الكافي (الأول والثاني)
Ebû Abdillâh el-Alevî
۩
الجامع الكافي (الأول والثاني)
أبو عبد الله العلوي
Zeydî Külliyatı
الجامع الكافي - الأول

الجامع الكافي

في

جامع آل محمد

مصنف السيد الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن الحسني

رحمه الله تعالى رحمة الأبرار وأسكنه جنات تجري من تحتها الأنهار

آمين اللهم آمين باب الشهادة في النكاح

مسألة أقل العدة الذين ينعقد النكاح بشهادتهم

قال أحمد، والقاسم والحسن، ومحمد: لا نكاح إلا بولي وشاهدين، قال محمد: وإذا زوج رجل ابنة له صغيرة لم تبلغ أو كبيرة بإذنها من رجل غائب واشهد على ذلك شاهدين فبلغ الزوج ذلك فأجازه فالنكاح جائز ولو أن الأب فسخ النكاح قبل أن يبلغ الزوج جاز فسخه؛ لأن عقدة النكاح لم تتم، وإنما تتم بقبول الزوج وإجازته.

مسألة شهادة النساء في النكاح

قال القاسم عليه السلام: لا بد في كل نكاح من اشهاد رجلين عدلين.

وقال محمد: تجوز شهادة رجل وامرأتين في النكاح والطلاق وهو قول أبي حنيفة، ولا تجوز شهادة أربع نسوة في الطلاق ولا في النكاح.

وروي عن علي عليه السلام أنه قال: تجوز شهادة النساء في كل شيء؛ إلا في الحدود.

قال محمد: تجوز شهادة الأب لابنته، وشهادة الابن لأبيه، وإذا شهد رجلان لأبيهما أنه تزوج امرأة، وأنكرت المرأة جازت شهادتهما إذا كانا عدلين.

مسألة قال القاسم عليه السلام: لا تجوز شهادة المملوك.

وقال محمد: شهادة المملوك جائزة إذا كان عدلا إلا شهادته لسيده، قد استشهد علي عليه السلام عند شريح عبدا أسود على درعه، وقد روى سعدان عن محمد أنه قال: لا تجوز شهادة العبد.

مسألة قال القسم عليه السلام فيما روى داود عنه: تجوز شهادة الأعمى فيما يعلم مثله من محسن أو سماع، وقال لا تجوز شهادة الأعمى إلا على النسب؛ فإن شهد الأعمى بشيء قد عرفه قبل عماه قبلت شهادته.

مسألة قال محمد: وإذا ادعى رجل على امرأة أنه تزوجها من وليها برضى منها، وأن الشهود ماتوا أو غابوا، فانكرت المرأة ذلك كله، فللزوج أن يحلفها على ذلك؛ فإن حلفت منعه القاضي منها، وحال بينه وبينها، وإن نكلت عن اليمين قضى القاضي بأنها امرأته، وأثبت النكاح.

وروي عن حسن وشريك قالا: لا تستحلف وكذلك إن ادعى الولي أنه زوجها برضاها، وقالت: لم أرض فعليها اليمين، وكذلك لو ادعت امرأة على رجل أنه تزوجها من وليها برضا منها، وأن الشهود ماتوا أو غابوا فأنكر الزوج ذلك فعليه اليمين؛ فإن حلف فلا نكاح بينهما، وإن نكل عن اليمين فهي امرأته، والنكاح ثابت.

وروى محمد بإسناده عن ثابت بن هرمز أن رجلا خطب امرأة فأبت أن تزوجه فقدمها إلى علي عليه السلام وجاء بشاهدين فشهدا أنها امرأته، فأمكنه منها، فقالت: يا أمير المؤمنين والله ما تزوجني فجدد نكاحي، فقال: اذهبي هما زوجاك.