el-İcmâ' li-İbni'l-Münzir (nşr. Ebû Abdil'a'lâ)
الإجماع لابن المنذر (ت صغير)
İbnü'l-Münzir
۩
الإجماع لابن المنذر (ت صغير)
ابن المنذر · ö. 319
الكتابالإجماع
المؤلفأبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (المتوفى: 319 هـ)
تحقيقأبو حماد صغير بن أحمد بن محمد بن حنيف
الناشرمكتبة الفرقان (عجمان)، مكتبة مكة الثقافية (رأس الخيمة)
الطبعةالثانية 1999 م
عدد الأجزاء1
المصدرالشاملة الذهبية
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل بالحواشي]
Genel Fıkıh
بسم الله الرحمن الرحيم
صلى الله على محمد، وعلى آله، وسلم تسليما.
كتاب الطهارة والمياه:
1 - باب ما أجمع عليه فقهاء الأمصار مما يوجب الوضوء من الحدث.
قال لنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر رحمه الله:
1 - أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل.
2 - [وقد أجمع أهل العلم على أن لمن تظهر للصلاة أن يصلي ما شاء بطاهرته من الصلوات إلا أن يحدث حدثًا ينقض طهارته].
3 - وأجمعوا على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من الذكر، وكذلك المرأة، وخروج المني، وخروج الريح من الدبر، وزوال العقل بأي وجه زال
٢٩
