Ana içeriğe geç
İslam Arşivi الأرشيف الإسلامي İslam Arşivi

İslam Arşivi artık mobilde

Binlerce kaynağa her an, her yerden ulaşın.
Web sitemizde bulunmayan özellikleri uygulamada keşfedin.
iOS ve Android uygulamalarımız şimdi yayında!

Güvenli • Hızlı • Ücretsiz

el-İfsâh an şehâdeti'l-mer'e fi'l-irdâ'

الإفصاح عن شهادة المرأة في الإرضاع
Abdülhay el-Leknevî
۩
الإفصاح عن شهادة المرأة في الإرضاع
محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات
Şia Fıkhı
مقدمة المؤلف

والثاني: في عدم قبول شهادة امرأة واحدة، وقولها في باب الرضاع قبل النكاح، وعرض فيه لعبارات الفقهاء الحنفية في المسألة.

وقد نسبها الإمام اللكنوي رحمه الله في بدايتها لنفسه، وأيضا في أكثر من كتاب من كتبه، مع اختلاف يسير، وزيادة في العنوان: ففي: في ((دفع الغواية)) (ص 42)، و((مقدمة عمدة الرعاية))(ص30): باسم: ((الإفصاح عن حكم شهادة المرأة في الإرضاع))، وفي ((مقدمة التعليق الممجد))(ص28)، و((النافع الكبير))(ص63)، باسم: ((الإفصاح عن حكم شهادة المرأة في الرضاع)).

ونسبها له تلاميذه مثل: الحسني في ((معارف العوارف))(ص112)، والأنصاري كما في مقدمة ((تحفة الأخيار))(ص35).

والأصل المعتمد عليه في إخراج هذه الرسالة هي طبعة حجرية طبعت في حياة المؤلف سنة (1299ه) في المطبع المصطفائي.

وكان اعتنائي فيها بضبط مفرداتها، ووضع علامات ترقيم بين جملها، وتقطيع فقراتها إلى مقاطع صغيرة، وتخريج الأحاديث الواردة فيها، وتوثيق النصوص من مظانها، ونسبة أقوال الأئمة إلى كتب مذاهبهم، وترجمة ما ورد فيها من الأعلام، وصنع فهارس لخدمتها.

وفي الختام: نتوجه إلى الله تعالى بقبول هذا العمل، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم إنه قريب مجيب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وكتبه

في 18 شعبان 1421ه صلاح محمد أبو الحاج

الموافق 15 تشرين ثاني 2000م...... شارع حيفا/بغداد

بسم الله الرحمن الرحيم

... الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء، والصلاة على سيدنا محمد سيد الأصفياء، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم من الصلحاء.

... أما بعد:

... فيقول الفقير أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الأنصاري تجاوز الله عن ذنبه الجلي والخفي بعفوه الساري:

... هذه رسالة مسماة ب:

((الإفصاح عن شهادة المرأة في الإرضاع))

ألفتها حين سئلت عن رجل أراد أن ينكح بامرأة، وخطب بها، فقالت أم المخطوبة: أنا أرضعت الرجل الخاطب، وهو ينكر، وليس عندها على إرضاعه شاهد من النساء والرجال، فهل يعتبر قول تلك المرأة، فيحرم النكاح بينهما، أم لا يعتبر؟

... فأجبت بما في ((الكنز))(1)، وغيره من أن الرضاع لا يثبت إلا بما يثبت به المال.... فعاد المستفتي قائلا: ما نحن فيه ليس من قبيل الشهادة، بل من قبيل الإقرار، والمقر يؤخذ بإقراره، فينبغي أن يعتبر إقراره.

... فقلت: حكمه في هذا الباب حكم الشهادة، فكما لا تقبل شهادة امرأة واحدة لإثبات الرضاع، كذلك لا يعتبر إقرار المرأة الواحدة أيضا ما لم تأت بشاهدين.

... نعم؛ الاحتياط أن يذر الخاطب المخطوبة؛ لوجود التهمة، لكنه أمر آخر، والكلام في نفس جواز النكاح بعد إقرار المرأة الواحدة بإرضاعهما، وحكمه ما قلنا.