Ana içeriğe geç
İslam Arşivi الأرشيف الإسلامي İslam Arşivi

İslam Arşivi artık mobilde

Binlerce kaynağa her an, her yerden ulaşın.
Web sitemizde bulunmayan özellikleri uygulamada keşfedin.
iOS ve Android uygulamalarımız şimdi yayında!

Güvenli • Hızlı • Ücretsiz

el-İhtiyârâtü'l-fıkhiyye

الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
İbn Teymiyye
۩
الاختيارات الفقهية اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي
ابن تيمية
Şia Fıkhı

بسم الله الرحمن الرحيم

1 كتاب الطهارة 12 باب المياه 2

الطهارة تارة تكون من الأعيان النجسة وتارة من الأعمال الخبيثة وتارة من الأحداث المانعة

فمن الأول قوله تعالى وثيابك فطهر على أحد الأقوال وقوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا

ومن الثاني قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا

ومن الثالث قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا

وقد اختلف العلماء في الطهور هل هو بمعنى الطاهر أم لا

وهذا النزاع معروف بين المتأخرين من أتباع الأئمة الأربعة

قال كثير من أصحاب مالك وأحمد والشافعي الطهور متعد والطاهر لازم

وقال كثير من أصحاب أبي حنيفة بل الطاهر هو الطهور وهو قول الخرقي

وفصل الخطاب في المسألة أن صيغة اللزوم والتعدي لفظ مجمل يراد به اللزوم والتعدي النحوي اللفظي ويراد به التعدي الفقهي

فالأول هو أن يراد باللازم ما لم ينصب المفعول به ويراد بالمتعدي ما نصب المفعول به فهذا لا تفرق العرب فيه فاعل وفعول في اللزوم فمن قال إن فعول هذا بمعنى فاعل من أن كلا منهما مفعول به كما قال كثير من الحنفية فقد أصاب ومن اعتقد أن فعول بمعنى فعل الماضي فقد أخطأ

وأما التعدي الفقهي فيراد به أن الماء الذي يتطهر به في رفع الحدث بخلاف ما كان كالأدهان والألبان

وعلى هذا فلفظ طاهر في الشرع أعم من لفظ طهور فكل طهور طاهر وليس كل طاهر طهور

وقد غلط الفريقان في ظنهم أن طهورا معدول عن طاهر وإنما هو اسم لما يتطهر به فإن العرب تقول طهور ووجور لما يتطهر به ويوجر به وبالضم للفعل الذي هو مسمى المصدر فطهور هو صيغة مبنية لما يفعل به وليس معدولا عن طاهر ولهذا قال تعالى في إحدى الآيتين وأنزلنا من السماء ماء طهورا وقال في الآية الأخرى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به

إذا عرفت هذا فالطاهر يتناول الماء وغيره وكذلك الطهور فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التراب طهورا ولكن لفظ الطاهر يقع على جامدات كثيرة كالثياب والأطعمة وعلى مائعات كثيرة كالأدهان والألبان وتلك لا يمكن أن يطهر بها فهي طاهرة ليست بطهور

قلت وذكر ابن دقيق العيد في شرح الإلمام عن بعض المالكية المتأخرين معنى ما أشار إليه أبو العباس والله أعلم

قال بعض الناس لا فائدة في النزاع في المسألة

قال القاضي أبو يعلى فائدته أنه عندنا لا تجوز إزالة النجاسة بغير الماء لاختصاصه بالتطهير وعندهم تجوز لمشاركته غير الماء في الطهارة

قال أبو العباس وله فائدة أخرى وهي أن الماء يدفع النجاسة عن نفسه بكونه مطهرا كما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء وغيره ليس بطهور فلا يدفع وعندهم الجميع سواء $ فصل