Ana içeriğe geç
İslam Arşivi الأرشيف الإسلامي İslam Arşivi

İslam Arşivi artık mobilde

Binlerce kaynağa her an, her yerden ulaşın.
Web sitemizde bulunmayan özellikleri uygulamada keşfedin.
iOS ve Android uygulamalarımız şimdi yayında!

Güvenli • Hızlı • Ücretsiz

el-Lüm'atü'd-Dımaşkıyye

اللمعة الدمشقية
eş-Şehîdü'l-Evvel
۩
اللمعة الدمشقية
الشهيد الأول
Şia Fıkhı

بسم الله الرحمن الرحيم الله أحمد استتماما لنعمته والحمد فضله، وإياه أشكر استسلاما لعزته والشكر طوله، حمدا وشكرا كثيرا كما هو أهله، وأسأله تسهيل ما يلزم حمله، وتعليم ما لا يسع جهله، وأستعينه على القيام بما يبقى أجره، ويحسن في الملأ الأعلى ذكره، ويرجى مثوبته وذخره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا نبي أرسله، وعلى العالمين اصطفاه وفضله، صلى الله عليه وعلى آله الذين حفظوا ما حمله، وعقلوا عنه ما عن جبرئيل عقله، حتى قرن بينهم وبين محكم الكتاب، وجعلهم قدوة لأولي الألباب، صلاة دائمة بدوام الأحقاب.

أما بعد:

فهذه اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية إجابة لالتماس بعض الديانين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وهي مبنية على كتب:

(1) كتاب الطهارة وهي لغة النظافة، وشرعا استعمال طهور مشروط بالنية، والطهور هو الماء والتراب، قال الله تعالى: (وأنزلنا من السماء ماء طهورا). وقال النبي صلى الله عليه وآله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فالماء مطهر من الحدث والخبث، وينجس بالتغير بالنجاسة، ويطهر بزواله إن كان جاريا أو لاقى كرا قدرة ألف ومائتا رطل بالعراقي.

وينجس القليل والبئر بالملاقاة، ويطهر القليل بما ذكر، والبئر بنزح جميعه للبعير والثور والخمر والمسكر ودم الحدث والفقاع، وكر للدابة والحمار والبقرة، وسبعين دلوا معتادة للإنسان، وخمسين للدم الكثير والعذرة الرطبة، وأربعين للثعلب والأرنب والشاة والخنزير والكلب والهر وبول الرجل، وثلاثين لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلب، وعشر ليابس العذرة وقليل الدم، وسبع للطير والفأرة مع انتفاخها وبول الصبي وغسل الجنب وخروج الكلب حيا، وخمس لذرق الدجاج، وثلاث للفأرة والحية والوزغة، ودلو للعصفور.

ويجب التراوح بأربعة رجال يوما عند الغزارة ووجوب نزح الجميع. ولو تعسر جمع بين المقدر وزوال التغير.

مسائل: المضاف ما لا يصدق عليه اسم الماء بإطلاقه وهو طاهر غير

مطهر مطلقا، وينجس بالاتصال بالنجس، وطهره إذا صار مطلقا على الأصح، والسؤر تابع للحيوان، ويكره سؤر الجلال وأكل الجيف مع الخلو عن النجاسة، والحائض المتهمة، والبغل والحمار، والفأرة والحية، وولد الزنا.

الثانية: يستحب التباعد بين البئر والبالوعة بخمس أذرع في الصلبة أو تحتية البالوعة وإلا فسبع، ولا تنجس بها وإن تقاربتا إلا مع العلم بالاتصال.

الثالثة: النجاسة عشرة، البول والغائط من غير المأكول ذي النفس، والدم والمني من ذي النفس وإن أكل، والميتة منه، والكلب، والخنزير، والكافر، والمسكر، والفقاع، يجب إزالتها عن الثوب والبدن، وعفي عن دم الجروح والقروح مع السيلان، وعن دون الدرهم من غير الثلاثة، ويغسل الثوب مرتين بينهما عصر إلا في الكثير والجاري، ويصب على البدن مرتين في غيرهما، وكذا الإناء، فإن ولغ فيه كلب قدم عليهما مسحة بالتراب، ويستحب السبع في الفأرة والخنزير، والثلاث في الباقي، والغسالة كالمحل قبلها.