Ana içeriğe geç
İslam Arşivi الأرشيف الإسلامي İslam Arşivi

İslam Arşivi artık mobilde

Binlerce kaynağa her an, her yerden ulaşın.
Web sitemizde bulunmayan özellikleri uygulamada keşfedin.
iOS ve Android uygulamalarımız şimdi yayında!

Güvenli • Hızlı • Ücretsiz

el-Mesâilü't-Tûsiyye

المسائل الطوسية
eş-Şeyh el-Müfîd
۩
المسائل الطوسية
الشيخ المفيد
Şia Fıkhı

بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين

المسائل التي سألها الشيخ أبو جعفر الطوسي بخطه رحمه الله للشيخ المفيد رحمه الله وعاد الجواب من الشيخ المفيد رضوان الله عليه.

ما يقول سيدنا الشيخ الجليل المفيد، أطال الله بقاءه وكبت (1) أعداءه: فيما قذف به ابن ربيعة الطرابلسي لعلي بن نصر الفائقي وشهد به عليه، إن كان الفائقي بريئا عند الله تعالى مما قذفه به وشهد عليه، ما يكون حكم ابن ربيعة في

دينه (2) مع تظاهره باعتقاد الحق ولزوم الأعمال؟ أفتنا في ذلك موفقا للصواب، إن شاء الله.

الجواب:

إن كان الفائقي بريئا مما حكم به عليه الرجل المذكور وشهد به عليه من الكفر والفسوق فغدا خارجا بذلك عن الإيمان؟ فإن كان مات على ذلك فهو مستحق لعقاب النار، نعوذ بالله منها ولن يخرجه عن استحقاقه العقاب، ما كان متظاهرا به من الدين؟ فليس كل متظاهر بدين فهو في باطنه على الثقة به.

وكتب محمد بن محمد بن النعمان.

بسم الله الرحمن الرحيم. ما يقول سيدنا الشيخ الجليل، المفيد أطال الله بقاءه وكبت أعداءه: في رجل توفي وترك أولادا، أحدهم غائب وترك أرضا مشاعة فباعها الأولاد الحاضرون، وتصرف فيها المشتري وغرسها، وبعد مدة قدم الولد الغائب وطالب بإرثه منها، وطلب قلع (3)، جميع الغرض، هل له ذلك؟ أم تقاسم ويقلع ما غرس في حقه؟ أم يبقيه ويأخذ بأجرة المثل فيما ملك من الأرض في مدة غيبته؟ أفتنا. في ذلك موفقا للصواب، إن شاء الله.

الجواب، وبالله التوفيق:

إن للولد القادم المطالبة بإرثه وأن تتميز حقه منها بالقسمة، وله إذا تميز الحق أن يقلع الغرس منه؟ أو يتركه بحاله ويتصرف فيه كيف شاء، ويأخذ وارتفاعه، وله الأخذ بأجرة مثل الغرس في حقه طول المدة التي استغله المبتاع فيها ويرجع المبتاع على البائع له بالدرك فيما أنفق في ذلك الحق، وقيمة الغرس وارتفاعه إن لم يكن علم بحق الغائب في الأرض؟ وإن كان قد علم بحقه ثم تصرف فيه بالغرس والاستغلال فلا درك له على البائع ولا على المالك فيما أنفق في حقه (4) وكتب محمد بن محمد بن النعمان.

قال أبو جعفر فإن اختار المالك القلع للغرس بعد المقاسمة فقلعه ففسدت الأرض بذلك، فهل له على الغارس عقر الأرض؟ وهل للغارس أن يقلع ما غرسه بعد مقاسمة الملك من حصة المالك دون حصة نفسه؟ هل له ذلك؟

الجواب:

للمالك قلع الغرس، وعلى الغارس عقر الأرض التي فسدت بالقلع،

وللغارس أن يقلع غرسه أيضا منها ويلتزم الغرم، وليس للمالك أن يمنع الغارس

بطلب الغرم من عقر الأرض؟ وليس للغارس أن يمتنع من أداء عقر الأرض إذا قلع المالك الغرس منها (5) وكتب محمد بن محمد بن النعمان.