Ana içeriğe geç
İslam Arşivi الأرشيف الإسلامي İslam Arşivi

İslam Arşivi artık mobilde

Binlerce kaynağa her an, her yerden ulaşın.
Web sitemizde bulunmayan özellikleri uygulamada keşfedin.
iOS ve Android uygulamalarımız şimdi yayında!

Güvenli • Hızlı • Ücretsiz

en-Nikâh ve't-talâk ev ez-zevâc ve'l-firâk

النكاح والطلاق أو الزواج والفراق
Ebû Bekir el-Cezâirî
۩
النكاح والطلاق أو الزواج والفراق
أبو بكر الجزائري · ö. 1439
Fıkhî Meseleler
النكاح ما هو النكاح؟ إن لفظ النكاح يطلق على الوطء – الجماع – ويطلق على العقد الذي يتم بين الزوجين – الرجل والمرأة – بأربعة شروط وهي: الولي، وهو أبو الزوجة، أو الوصي، أو الأقرب فالأقرب أو القاضي إذ هو ولي من لا ولي لها، والشاهدان، وصيغة العقد، والمهر أي الصداق، فهذه الشروط الأربعة تعتبر كالأركان للنكاح متى سقط ركن منها فسد النكاح وبطل ولكل ركن من هذه الأركان الأربعة شروط وبيانها كالآتي: ١. شروط الولي وهي أن يكون أهلا للولاية وذلك بأن يكون ذكرًا بالغًا عاقلًا رشيدًا حرًا، وأن يستأ مرها الولي أي يطلب أمرها إن كانت ثيبا فإن وافقت فبها ونعمت وإن لم توافق فلها ذلك، ولا يتم العقد إذنها لقول الرسول ﷺ في الموطاء: "الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنها صمتها".