Ana içeriğe geç
İslam Arşivi الأرشيف الإسلامي İslam Arşivi

İslam Arşivi artık mobilde

Binlerce kaynağa her an, her yerden ulaşın.
Web sitemizde bulunmayan özellikleri uygulamada keşfedin.
iOS ve Android uygulamalarımız şimdi yayında!

Güvenli • Hızlı • Ücretsiz

İbtâlü't-te'vîlât (Gırâs bs.)

إبطال التأويلات - ط غراس
Kâdî Ebû Ya'lâ İbnü'l-Ferrâ
۩
إبطال التأويلات - ط غراس
القاضي أبو يعلى ابن الفراء · ö. 458
الكتابإبطال التأويلات لأخبار الصفات
المؤلفالقاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن الفراء (ت ٤٥٨ هـ)
تحقيق ودراسةأبي عبد الله محمد بن حمد الحمود النجدي
الناشرغراس للنشر والتوزيع - الكويت
الطبعةالأولى، ١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
عدد الصفحات٧٠٦
تنبيهأرقام الأحاديث من ٢٧٧ إلى ٣٢٧ تكررت مرة أخرى مِن بعد الحديث ٥٧٥ لذا يُراعَى رقم الصفحة عند العزو
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Akâid & Kelâm
مُقَدِّمة بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الحمد لله [الذى] جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم، يدعون من ضلَّ إلى الهدى، وينهونه عن الردى، يُحيون بكتاب الله تعالى الموتى، وبسنَّة رسول الله -ﷺ- أهل الجهالة والردى، فكم من قتيلٍ لإبليس قد أحيوه، وكم من ضالٍّ تائه قد هدوه، فما أحسن آثارهم على الناس، ينفون عن دين الله -﷿- تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الضالين، الذين عقدوا ألوية البدع، وأطلقوا عنان الفتنة، يقولون على الله، وفي الله -تعالى الله عما يقول الظالمون عُلوًّا كبيرًا- وفي كتابه بغير علم، فنعوذ بالله من كل فتنة (^١). وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، -ﷺ- وعلى آله وأصحابه، ومن سار على هديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. وبعد: فإن كتاب "إبطال التأويلات لأخبار الصفات" للقاضي أبي يعلى الفرَّاء كان يعد إلى زمن قريب من الكتب المفقودة (^٢). وهو كتاب فريد في بابه: إذ تضمن الرد على تأويلات الأشاعرة والمعتزلة لأحاديث الصفات، وبيان مذهب السلف فيها، وهو إثباتها والإيمان بها، ونفي التكييف عنها والتمثيل لها، فهذا هو التوحيد الذي بيّنه الله تعالى في كتابه، وكان عليه رسوله -ﷺ- وصحابته الكرام، والتابعين لهم بإحسان. _________ (^١) من رسالة الإمام أحمد بن حنبل إلى مسدد بن سرهد -انظرها في "طبقات الحنابلة" لابن أبي يعلى (١/ ٣٤٢ - ٣٤٥). (^٢) ذكره الشيخ محمد أبو فارس في كتابه "القاضي أبي يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية".
٥