Ana içeriğe geç
İslam Arşivi الأرشيف الإسلامي İslam Arşivi

İslam Arşivi artık mobilde

Binlerce kaynağa her an, her yerden ulaşın.
Web sitemizde bulunmayan özellikleri uygulamada keşfedin.
iOS ve Android uygulamalarımız şimdi yayında!

Güvenli • Hızlı • Ücretsiz

Kitâbü'l-Hums

كتاب الخمس
eş-Şeyh el-Ensârî (Murtazâ el-Ensârî)
۩
كتاب الخمس
الشيخ الأنصاري
Şia Fıkhı

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

النظر الثالث في الخمس تعريف الخمس لغة وشرعا وهو لغة: رابع الكسور، وشرعا: اسم لحق في المال يجب للحجة عليه السلام وقبيله (1).

وجوب الخمس في غنائم الحرب (وهو واجب في غنائم دار الحرب) بالكتاب (2) والسنة (3) والاجماع، وظاهر الثلاثة (4) عدم الفرق بين أن يكون بعد إخراج المؤونة على التفصيل المذكور في الجهاد، وقد (حواها العسكر، أو لا) كالأرض ونحوها (ما لم يكن غصبا (5)) من محترم المال، فإن المغصوب مردود.

وإطلاق العبارة يشمل ما لو كان الغزو بغير إذن الإمام عليه السلام، وإن

كان الكل حينئذ للإمام عليه السلام، إلا أنه لا ينافي وجوب الخمس فيه، كما صرح به في الروضة (1).

ويظهر من المنتهى، حيث قال في رد الشافعي - القائل بأن حكمها حكم الغنيمة مع الإذن مستدلا بالآية -: إن الآية غير دالة على مطلوبه، لأنها إنما تدل على وجوب إخراج الخمس لا على المالك (2).

لكن ظاهر كلام الباقي (3)، بل صريح بعضهم عدم وجوب الخمس.

حكم مال البغاة ويلحق بغنائم دار الحرب مال البغاة الذي (4) حواه العسكر بناء على قسمة ذلك - كما عن الأكثر -: لعموم الآية.

نعم في رواية أبي بصير: " كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله فإن لنا خمسه " (5) ولا دلالة فيها ظاهرة.

ما يؤخذ من الكفار بالغلبة وأما ما يؤخذ من الكفار غلبة (6)، فالظاهر أنه لا خمس فيه إلا من حيث الاكتساب، فيراعى فيه مؤونة السنة.

ولو كان القتال لغير الدعاء إلى الاسلام، ففي إلحاق المغنوم بما أخذ قهرا من غير قتال، أو بما اغتنم بالقتال غير المأذون، أو بالقتال المأذون، وجوه متدرجة في القوة.

حكم مال الناصب وقد ورد في غير واحد من الأخبار (1) إباحة مال الناصب ووجوب الخمس فيه، ويظهر من الحدائق: اتفاق الطائفة المحقة على الحكم بجواز أخذ مال الناصب (2)، وهو بعيد. والظاهر من شرحي المفاتيح (3) والارشاد (4) - للمحققين البهبهاني والأردبيلي -: الاتفاق على الخلاف فيما ادعاه.

وأول الحلي (5) خبر (6) الجواز بالناصب للحرب للمسلمين، لا ناصب العداوة للشيعة، ولعله لعدم الخروج بها (7) عن الأصول والعمومات. وهو حسن.

خمس الأرض المفتوحة عنوة ثم إن مقتضى إطلاق العبارة وصريح غيرها - كظاهر الأدلة -: وجوب إخراج الخمس من الأراضي المفتوحة عنوة، وإن اختلف كلامهم في وجوب الاخراج من ارتفاعها كما عن التحرير (8) أو من عينها كما هو ظاهر الوسيلة (9) وعبارتي