Ana içeriğe geç
İslam Arşivi الأرشيف الإسلامي İslam Arşivi

İslam Arşivi artık mobilde

Binlerce kaynağa her an, her yerden ulaşın.
Web sitemizde bulunmayan özellikleri uygulamada keşfedin.
iOS ve Android uygulamalarımız şimdi yayında!

Güvenli • Hızlı • Ücretsiz

Lübbü'l-usûl

لب الأصول
Zekeriyyâ el-Ensârî
۩
لب الأصول
زكريا الأنصاري · ö. 926
الكتابلب الأصول
المؤلفزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: 926 هـ)
المصدرالشاملة الذهبية
Kütüb-i Sünne (Koleksiyonlar)
كتاب لب الاصول لشيخ الاسلام ابو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الانصاري المقدّمات…2 الكتاب الأول :في الكتاب ومباحث الأقوال…4 الكتاب الثاني في السنة…12 الكتاب الثالث في الإجماع…14 الكتاب الرابع في القياس…15 الكتاب الخامس في الاستدلال…19 الكتاب السادس في التعادل والترجيح…21 الكتاب السابع في الاجتهاد وما معه…22 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفقنا للوصول إلى معرفة الأصول ويسر لنا سلوك مناهج بقوّة أودعها في العقول، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه الفائزين من الله بالقبول . وبعد، فهذا مختصر في الأصلين وما معهما اختصرت فيه جمع الجوامع للعلامة التاج السبكي رحمه الله وأبدلت منه غير المعتمد والواضح بهما مع زيادات حسنة. ونبهت على خلاف المعتزلة بعندنا، وغيرهم بالأصح غالبا، وسميته: ( لبّ الأصول ) راجيًا من الله القبول وأسأله النفع به فإنه خير مأمول، وينحصر مقصوده في مقدمات وسبعة كتب . المقدّمات أصول الفقه : أدلة الفقه الإجمالية وطرق استفادة جزئيّاتها وحال مستفيدها، وقيل: معرفتها،والفقه: علم بحكم شرعي عملي مكتسب من دليل تفصيلي والحكم خطاب الله المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرًا أو بأعم وضعًا وهو الوارد سببًا وشرطًا ومانعًا وصحيحًا وفاسدًا فلا يدرك حكم إلا من الله وعندنا أن الحسن والقبح بمعنى ترتب الذم حالا والعقاب مآلا شرعيان وأن شكر المنعم واجب بالشرع وأنه لا حكم قبله بل الأمر موقوف إلى وروده والأصح امتناع تكليف الغافل والملجأ لا المكره ويتعلق الخطاب عندنا بالمعدوم تعلقا معنويا فإن اقتضى فعلا غير كف اقتضاء جازما فإيجاب أو غير جازم فندب أو كفًا جازمًا فتحريم أو غير جازم بنهي مقصود فكراهة أو بغير مقصود فخلاف الأولى أو خيّر فإباحة وعرفت حدودها والأصح ترادف الفرض والواجب كالمندوب والمستحب والتطوع والسنة والخلف لفظي وأنه لا يجب إتمامه ووجب في النسك لأنه كفرضه نية وغيرها
١