Metnü'l-ezhâr fî fıkhi'l-eimmeti'l-athâr
بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة لا يسع المقلد جهلها.فصل:
التقليد في المسائل الفرعية العملية الظنية والقطعية جائز لغير المجتهد لا له ولو وقف على نص أعلم منه ولا في عملي يترتب على علمي كالموالاة والمعاداة.
فصل:
وإنما يقلد مجتهد عدل تصريحا وتأويلا ويكفي المغرب انتصابه للفتيا في بلد شوكته لإمام حق لا يرى جواز تقليد فاسق التأويل.
فصل:
وكل مجتهد مصيب في الأصح والحي أولى من الميت والأعلم من الأورع والأئمة المشهورون من أهل البيت عليهم السلام أولى من غيرهم لتواتر صحة اعتقادهم وتنزيههم عما رواه البوطي وغيره عن غيرهم من إيجاب القدرة وتجويز الرؤية وغيرهما، ولخبري السفينة، وإني تارك فيكم.
فصل:
والتزام مذهب إمام معين أولى ولا يجب ولا يجمع مستفت بين قولين في حكم واحد على صورة لا يقول بها إمام منفرد كنكاح خلا عن ولي وشهود لخروجه عن تقليد كل من الإمامين.
فصل:
ويصير ملتزما بالنية في الأصح وبعد الالتزام يحرم الانتقال إلا إلى ترجيح نفسه بعد استيفاء طرق الحكم فالاجتهاد يتبعض في الأصح أو لانكشاف نقصان الأول فأما إلى أعلم منه أو أفضل ففيه تردد فإن فسق رفضه فيما تعقب الفسق فقط وإن رجع فلا حكم له فيما قد نفذ ولا ثمرة له كالحج. وأما ما لم يفعله ووقته باق أو فعل ولما يفعل المقصود به فبالثاني فأما ما لم يفعله وعليه قضاؤه أو فعله وله ثمرة مستدامة فخلاف.
فصل:
ويقبل الرواية عن الميت والغائب إن كملت شروط صحتها ولا يلزمه بعد وجود النص الصريح والعموم الشامل طلب الناسخ والمخصص من نصوصه وإن لزم المجتهد ويعمل بآخر القولين وأقوى الاحتمالين. فإن التبس فالمختار رفضهما والرجوع إلى غيره كما لو لم يجد له نصا ولا احتمالا ظاهرا.
فصل:
ولا يقبل تخريجا إلا من عارف دلالة الخطاب والساقط منها والمأخوذ به ولا قياسا لمسألة على أخرى إلا عارف بكيفية رد الفرع إلى الأصل وطرق العلة وكيفية العمل عند تعارضها ووجوه ترجيحها لا خواصها وشروطها وكون إمامه ممن يرى تخصيصها أو يمنعه وفي جواز تقليد إمامين فيصير حيث يختلفان مخيرا بين قوليهما فقط خلاف.وبتمام هذه الجملة تمت المقدمة.
كتاب الطهارةباب النجاسات.هي عشر ما خرج من سبيلي ذي دم لا يؤكل أو جلال قبل الاستحالة والمسكر وإن طبخ إلا الحشيشة والبنج ونحوهما والكلب والخنزير والكافر وبائن حي ذي دم حلته حياة غالبا والميتة إلا السمك، وما لا دم له وما لا تحله الحياة من غير نجس الذات وهذه مغلظة، وقيء من المعدة ملأ الفم دفعة ولبن غير المأكول إلا من مسلمة حية والدم وأخواه إلا من السمك والبق والبرغوث وما صلب على الجرح وما بقي في العروق بعد الذبح وهذه مخففة إلا من نجس الذات وسبيلي ما لا يؤكل وفي ماء المكوة والجرح الطري خلاف وما كره أكله كره بوله كالأرنب.
