Ana içeriğe geç
İslam Arşivi الأرشيف الإسلامي İslam Arşivi

İslam Arşivi artık mobilde

Binlerce kaynağa her an, her yerden ulaşın.
Web sitemizde bulunmayan özellikleri uygulamada keşfedin.
iOS ve Android uygulamalarımız şimdi yayında!

Güvenli • Hızlı • Ücretsiz

Minhâcü's-sâlihîn

منهاج الصالحين
es-Seyyid Muhammed er-Rûhânî
۩
منهاج الصالحين
السيد محمد الروحاني
Şia Fıkhı

منهاج الصالحين العبادات سماحة المرجع الديني فقيه آل البيت آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الروحاني دام ظله العالي الجزء الأول مكتبة الألفين

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أهله ومستحقه، والصلاة والسلام على محمد خاتم النبيين كما ينبغي له ويستحقه، وعلى آله الأئمة الهداة المعصومين الذين هم عماد الدين وأساسه، واللعنة الدائمة على أعدائهم الظالمين الذين هم أصل الضلال ورأسه.

وبعد، إن كتاب منهاج الصالحين الذي ألفه آية الله العظمى المغفور له السيد محسن الطباطبائي الحكيم طاب ثراه، كان قد احتوى أمهات المسائل التي تهم العباد ويكثر الابتلاء بها، ولذلك علق عليه آية الله العظمى المغفور له السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي طاب ثراه مدرجا تعاليقه مع الأصل، مضيفا إليه جملة أخرى من الفروع المهمة، مما تخص أبواب المعاملات وغيرها. و من هنا - ونزولا على رغبة جملة من أفاضل أهل العلم وغيرهم من المؤمنين - حررت مسائله حسبما سنح بالخاطر بعد إجراء تغيير على بعض فصوله - تقديما وتأخيرا - بحيث أصبح الكتاب مطابقا لما أدى إليه نظري القاصر.

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. محمد الروحاني

أحكام التقليد (مسألة 1): يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد، أن يكون في جميع عباداته، ومعاملاته، وسائر أفعاله وتروكه، مقلدا أو محتاطا إلا أن يحصل له العلم بالحكم لضرورة أو غيرها، كما في بعض الواجبات وكثير من المستحبات والمباحات.

(مسألة 2): عمل العامي بلا تقليد، ولا احتياط باطل. لا يجوز له الاجتزاء به.

(مسألة 3): التقليد هو الالتزام بالعمل بفتوى المجتهد، ولا يتحقق بغيره.

(مسألة 4): الأقوى وجوب تقليد الأعلم، وإن لم يختلف المجتهدون في الفتوى. ومع التساوي وجب العمل بالاحتياط في المعاملات; وأما العبادات فللقول بعدم وجوب الاحتياط فيها وجه، وإن كان الأحوط كونها كالمعاملات.

ولا عبرة بكون أحد المجتهدين أعدل.

(مسألة 5): يشترط في مرجع التقليد: البلوغ، والعقل، والايمان، والذكورة، والاجتهاد، والعدالة، وطهارة المولد، وأن لا يقل ضبطه عن المتعارف، والحياة. فلا يجوز تقليد الميت ابتداء.

(مسألة 6): إذا قلد مجتهدا فمات، فإن كان أعلم من الحي وجب البقاء على تقليده، وإن كان الحي أعلم وجب العدول إليه.

(مسألة 7): إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها. وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم. وكذا لو قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم.

(مسألة 8): إذا بقي على تقليد الميت - غفلة أو مسامحة - من دون أن يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد. وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك.