Ana içeriğe geç
İslam Arşivi الأرشيف الإسلامي İslam Arşivi

İslam Arşivi artık mobilde

Binlerce kaynağa her an, her yerden ulaşın.
Web sitemizde bulunmayan özellikleri uygulamada keşfedin.
iOS ve Android uygulamalarımız şimdi yayında!

Güvenli • Hızlı • Ücretsiz

Risâle muhtasara fî usûli'l-fıkh - mahtûta tutba'u li-evveli merra

رسالة مختصرة في أصول الفقه- مخطوطة تطبع لأول مرة
Abdurrahman es-Sa'dî
۩
رسالة مختصرة في أصول الفقه- مخطوطة تطبع لأول مرة
عبد الرحمن السعدي · ö. 1376
الكتابرسالة مختصرة في أصول الفقه
المؤلفأبو عبد الله، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن حمد آل سعدي (المتوفى: 1376 هـ)
مخطوطة تطبع لأول مرة
قام بنسخها ومقابلتهاعبدالله بن صالح الفوزان
المصدرالشاملة الذهبية
Fıkıh Usûlü
رسالة مختصرة في أصول الفقه لعلَّامة القصيم الشيخ :عبدالرحمن بن ناصر السعدي ت 1376هـ مخطوطة تطبع لأول مرة قام بنسخها ومقابلتها عبدالله بن صالح الفوزان الناشر الحمد لله رب العالمين ، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين ، وسلم تسليما كثيرا . أما بعد : فإن أصول الفقه علم شريف مهم ، يحصل بمعرفته لطالب العلم ملكة يقتدر بها على النظر الصحيح في أصول الأحكام ، ويتمكن من الاستدلال على الحلال والحرام ، ويستعين به على استنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة ، ويعرف كيفية ذلك كله ، وهذا مختصر انتقيته من كتب أصول الفقه، اقتصرت فيه على المهم المحتاج إليه ، واجتهدت في توضيحه ، لأن الحاجة إلى التوضيح والبيان أشد من الحاجة إلى الحذف والاختصار ، وأرجو الله تعالى الإعانة والسداد وسلوك أقرب طريق يوصل إلى الهدى والرشاد بمنه وكرمه . آمين . اعلم أن أصول الفقه هي الأدلة الموصلة إليه ، وأصلها الكتاب والسنة والإجماع والقياس . والأحكام الشرعية خمسة : الواجب : وهو ما أثيب فاعله ، وعوقب تاركه. والحرام : يقابله والمسنون : وهو ما أثيب فاعله ، ولم يعاقب تاركه وضده : المكروه والمباح : مالا يتعلق به مدح ولا ذم وإذا ورد الأمر في الكتاب والسنة فالأصل أنه للوجوب، إلا لقرينة تصرفه إلى الندب أو الإباحة إذا كان بعد الحظر غالباً . والنهي للتحريم إلا بقرينة تصرفه إلى الكراهة. ويتعين حمل الألفاظ على حقائقها دون ما قالوا إنه مجاز ، وعلى عمومها دون خصوصها ، وعلى استقلاله دون إضماره ، وعلى إطلاقه دون تقييده وعلى أنه مؤسس للحكم لا مؤكد ، وعلى أنه متباين لا مترادف ، وعلى بقائه دون نسخه ، إلا لدليل يدل على خلاف ما تقدم وعلى عرف الشارع إن كان كلاماً للشارع ، وعلى عرف المتكلم به في أمور العقود وتوابعها، والوسائل لها أحكام المقاصد .
١