Ana içeriğe geç
İslam Arşivi الأرشيف الإسلامي İslam Arşivi

İslam Arşivi artık mobilde

Binlerce kaynağa her an, her yerden ulaşın.
Web sitemizde bulunmayan özellikleri uygulamada keşfedin.
iOS ve Android uygulamalarımız şimdi yayında!

Güvenli • Hızlı • Ücretsiz

Şerhu'l-Muhtasari'l-kebîr li'l-Ebherî

شرح المختصر الكبير للأبهري
el-Ebherî
۩
شرح المختصر الكبير للأبهري
الأبهري · ö. 375
الكتابشرح «المختصر الكبير، لابن عبد الحكم»
المؤلفأبو بكر محمد بن عبد الله المالكي الأبهري (ت ٣٧٥ هـ)
تحقيقأحمد عبد الله حسن
الناشرجمعية دار البر - دبي
أهداه للشاملةمحقق الكتاب، والناشر (جمعية دار البر بدبي)، جزاهم الله خيرا
الطبعةالأولى، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٢٠ م.
عدد الأجزاء٤
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
Mâlikî Fıkhı
[من كتاب الزَّكاة] (^١) _________ (^١) هذا العنوان إضافة من المحقق، وقد نقل التلمساني في شرح التفريع من شرح الأبهري للمختصر الكبير ما يلي: ما زاد على نصاب الذهب والفضة، هل فيه عفو [١]- (ولا زكاة في أقلّ من مئتي درهمٍ من الورق، فإذا بلغت مئتي درهمٍ ففيها خمسة دراهم، ولا زكاة في أقلّ من عشرين دينارًا من الذّهب، فإذا بلغت عشرين دينارًا ففيها نصف دينارٍ، وما زاد على النّصاب فبحساب ذلك، قلَّ أو كثر). قال في شرح التفريع [٤/ ١٤]: «إذا ثبت هذا، فاختلف النّاس فيما زاد على نصاب الذّهب والورق، هل فيه عفوٌ أم لا؟ فذهب مالكٌ والشّافعي وجمهور العلماء، إلى أنَّ ما زاد على النّصاب فإنّه يخرج زكاته بحسابه، قلَّ أو كثر ..... قال الأبهري: ولأنّ وجوب الزّكاة قد استقرّ فيها، ونفيها قد زال، فوجب أن يؤخذ من النّصاب وما بعده، قليلًا كان أو كثيرًا. ولأنَّ الزّكاة تؤخذ من العين بالنّصاب، فكذلك الزيادة غناه لما زاد على النّصاب، فوجب أن يؤخذ منه بمقدار غناه، قليلًا كان أو كثيرًا». [٢]- (فمن كانت معه عشرون دينارًا أو مئتا درهمٍ ناقصة، وهي تجوز بجواز الوازنة، فالزّكاة فيها واجبةٌ). قال في شرح التفريع [٤/ ١٥]: «واختلف أصحابنا في معنى تجوز بجواز الوازنة: فقال ابن القصّار: معنى ذلك، أن تختلف في الموازين، فتكون في ميزانٍ وازنةً، وفي ميزانٍ ناقصةً، وإذا نقصت في جميع الموازين فلا زكاة فيها. وبهذا فسّر الأبهري قول مالكٍ في مختصر ابن عبدالحكم، فقال: قوله: «إن نقصت
٦٩