Ana içeriğe geç
İslam Arşivi الأرشيف الإسلامي İslam Arşivi

İslam Arşivi artık mobilde

Binlerce kaynağa her an, her yerden ulaşın.
Web sitemizde bulunmayan özellikleri uygulamada keşfedin.
iOS ve Android uygulamalarımız şimdi yayında!

Güvenli • Hızlı • Ücretsiz

Tebsıratü'l-müteallimîn

تبصرة المتعلمين
el-Allâme el-Hillî
۩
تبصرة المتعلمين
العلامة الحلي
Şia Fıkhı

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القديم سلطانه، العظيم شأنه، الواضح برهانه، المنعم على عباده بإرسال أنبيائه، المتطول عليهم بالتكليف المؤدى إلى حسن جزائه، وصلى الله على سيد رسله في العالمين، محمد المصطفى وعترته الطاهرين.

أما بعد:

فهذا الكتاب الموسوم ب‍ (تبصرة المتعلمين في أحكام الدين)، وضعناه لإرشاد المبتدئين وإفادة الطالبين، مستمدين من الله المعونة والتوفيق، إنه أكرم المعطين، وأجود المسؤولين.

ونبدأ بالأهم فالأهم:

كتاب الطهارة (1) وفيه أبواب:

الباب الأول (في المياه) الماء (2) ضربان: مطلق ومضاف، فالمطلق ما يستحق إطلاق اسم

الماء عليه ولا يمكن سلبه عنه، والمضاف بخلافه. فالمطلق طاهر مطهر.

وباعتبار وقوع النجاسة فيه ينقسم أقساما:

الأول: الجاري، كمياه الأنهار، ولا ينجس لما (يقع) (1) فيه من النجاسة ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بها، فإن تغير نجس المتغير خاصة دون ما قبله وبعده.

وحكم ماء الغيث حال نزوله، وماء الحمام إذا كانت له مادة حكمه.

الثاني: الواقف، كمياه الحياض والأواني، إن كان مقداره كرا - وحده ألف ومائتا رطل بالعراقي (1)، أو كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا بشبر مستوى الخلقة لم ينجس بوقوع النجاسة فيه ما لم تغير أحد أوصافه، فإن غيرته نجس، ويطهر بإلقاء كر دفعة عليه حتى يزول تغيره.

وإن كان أقل من كر نجس، بوقوع النجاسة فيه وإن لم تغير أوصافه ويطهر بإلقاء الكر دفعة عليه.

الثالث: ماء البئر، إن تغير بوقوع النجاسة فيه نجس، وطهر بزوال التغير بالنزح، وإلا فهو على أصل الطهارة.

وجماعة من أصحابنا حكموا بنجاستها بوقوع النجاسة فيها وإن لم يتغير ماؤها وأوجبوا نزح الجميع بوقوع المسكر أو الفقاع، أو المني، أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس فيها، أو موت بعير فيها.

فإن تعذر تراوح أربعة رجال عليها مثنى يوما، ونزح كر لموت الجمل والبقرة وشبههما، ونزح سبعين (دلوا) لموت الانسان، وخمسين للعذرة الذائبة والدم الكثير غير الدماء الثلاثة وأربعين لموت الكلب والسنور والخنزير والثعلب والأرنب وبول الرجل، ونزح عشرة للعذرة اليابسة وللدم القليل، وسبع لموت الطير والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت وبول الصبي واغتسال الجنب وخروج الكلب منها حيا، وخمس لذرق الدجاج، وثلاثة للفأرة والحية، ودلو للعصفور وشبهه وبول الرضيع.

وعندي أن ذلك أي كلها مستحب.

الرابع: أسار (2) الحيوان، كلها طهارة إلا الكلب والخنزير والكافر.

وأما المضاف، فهو المعتصر من الأجسام، أو الممتزج بها مزجا يسلبه الإطلاق كماء الورد والمرق، وهو ينجس بكل ما يقع فيه من النجاسة، سواء كان قليلا أو كثيرا.